الأول: أنّ فيه إِدخالَ ضررٍ على المرأة لما فيه من تفويت لذتها (١).
فإِنْ وافقَت عليه (٢)؛ ففيه ما يأتي، وهو:
الثاني: أنه يُفوِّت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نَسْل أمّة نبيِّنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تزوَّجوا الودود الولود، فإِني مُكاثِرٌ بكم الأم (٣) "(٤).
ولذلك وصَفَه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل.
عن جُذَامة بنت وهب قالت:"حضرتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أناس سألوه عن العزل؟ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ذلك الوأد الخفي"(٥).
ولهذا أشار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى أن الأوْلى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضاً، قال:"ذُكر العزل عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟! -ولَمْ يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم-؛ فإِنه ليست نفس مخلوقة إِلا الله خالقها".
(١) قال شيخنا -رحمه الله-: "ذكَره الحافظ في "الفتح" ... ". (٢) وقد رأيت هذا موافقاً لكلام شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (٣٢/ ١٠٨): "وأمّا العزل فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإِذن المرأة، والله أعلم". (٣) مُكاثِر بكم الأم؛ أي: مُفاخِر بسببكم سائر الأمم؛ لكثرة أتباعي. "عون المعبود" (٦/ ٣٤). (٤) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١٣٢). (٥) أخرجه مسلم: ١٤٤٢.