ثمّ تقول: وعليّ غضب الله إِنْ كان لمن الصادقين، ويأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة، ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله -تعالى- عليها، فإِذا قالت ذلك برئت من الحد، وانفسخ نكاحها منه، وحرُمت عليه أبد الآبد، لا تحل له أصلاً -لا بعد زوج ولا قبله- ولا وإِن أكذب نفسه، لكن إِن أكذب نفسه حُدّ فقط.
[الحاكم هو الذي يقضي باللعان:]
ويتبيّن مما سبق أنّ الحاكم هو الذي يقضي باللعان، وقد تقدّم حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في قذْف هلال بن أميّة امرأته عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بشريك بن سحماء وفيه ما يدل على ذلك؛ إِذ كان اللعان بقضاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
[اشتراط العقل والبلوغ:]
يُشترط في اللعان: العقل والبلوغ في كُلٍّ من المتلاعِنَين:
عن عائشة -رضي الله عنها- إِن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر"(١).
وعن علي -رضي الله عنه- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"(٢).
(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٩٨)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٠)، وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٩٧)، وتقدّم. (٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٠٣)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦١)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٥٠)، وغيرهم وانظر "الإِرواء" (٢/ ٦)، وتقدّم.