وإِذا كان الامتناع من الزوجة؛ أُقيمَ عليها حدّ الزنى.
[ماذا يترتب على اللعان:]
١ - بتمام الالتعان من الزوجين؛ يقع التَّفريق الأبدي، فعن سهل بن سعد قال:"مضت السّنة بَعْدُ في المتلاعِنَيْن: أن يُفَرَّق بينهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً"(١).
وعن عمر -رضي الله عنه-: "المتلاعنان يُفرَّق بينهما ولا يجتمعان أبداً"(٢).
قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى"(١١/ ٤٢٣): "وقوله -عليه الصلاة والسلام- لا سبيل لك عليها، مَنْعٌ مِن أن يجتمعا أبدا بكل وجه، ولم يقل -عليه الصلاة والسلام- ذلك بنص الخبر إِلا بعد تمام التعانهما جميعاً، فلا يقع التفريق إِلا حينئذ.
٢ - يأمر القاضي أن تُمسك المرأة عند ثقةٍ حتَّى تَلِد؛ عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- "أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة (٣) عندك؛ حتَّى تَلِد" (٤).
(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٩)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢١٠٤). (٢) أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢١٠٥). (٣) وهي امرأة عويمر بن أشقر العجلانيّ. (٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٥).