وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنه سئل عن رجل له جاريتان (٢)، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد"(٣).
المحرمات مؤقَّتاً
١ - الجمع بين الأُختين:
قال الله -تعالى-: {وأنْ تَجمَعوا بين الأُخْتَين إِلا ما قد سَلَفَ}(٤).
وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إِني أسلمتُ وتحتي أُختان، قال:"طلق أيتهما شئت"(٥).
٢ - الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يُجمع بين المرأة
(١) أخرجه البخاري: ٢٦٤٤، ومسلم: ١٤٤٥. (٢) أي: أمَتان. (٣) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩١٨). (٤) النساء: ٢٣. (٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٨٧)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٠٢)، وانظر "الإِرواء" (٦/ ٣٣٤).