تجب الزكاة في الزروع إِذا اشتدّ الحبّ وصار فريكاً؛ وتجب في الثمار إِذا بدا صلاحها، ويعرف ذلك باحمرار البلح وجريان الحلاوة في العنب (١).
عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "نهى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، وكان إِذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته (٢) "(٣).
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال:"نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها"(٤).
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الثمار حتى تُزهيَ. قال: حتى تحمارّ (٥) "(٦).
قال ابن المنيّر -رحمه الله- في كتابه "المتواري على تراجم أبواب البخاري"(ص ١٢٧) بعد ذكر حديث ابن عمر وأنس -رضي الله عنهم-: "ووجه الاستدلال؛ إِجازته للبيع بعد بدوّ الصلاح؛ وهو وقت الزكاة ... ".
(١) عن "فقه السنة" (١/ ٣٦١). (٢) أي: الآفة التي تصيبها فتفسدها. "النهاية". (٣) أخرجه البخاري: ١٤٨٦. (٤) أخرجه البخاري: ١٤٨٧. (٥) قال الكرماني (٨/ ٣٤): "تفسيره بلفظ "تحمارّ" على سبيل التمثيل إِذ حُكم الاصفرار والاسوداد أيضاً كذلك قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل: إِذا ظهرت ثمرته وأزهى إِذا احمرّ أو اصفرّ". (٦) أخرجه البخاري: ١٤٨٨.