قلت: ويُحمل التكسير والتحريق والإِتلاف؛ على الأشياء التي لا يستفاد من إِبقائها.
التعزير بأخْذ المال:
ومن صور ذلك أن يمتنع المرء عن أداء الزكاة غيرَ مُنكرٍ وجوبَها، فإِنّ للحاكم -وهذه الحال- أن يأخذ الزكاة منه قهراً، وشطْر ماله عقوبةً.
فعن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده (١) -رضي الله عنه-: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يفرق إِبل عن حسابها (٢) من أعطاها مؤتجِراً (٣) فله أجرها، ومن أبى فإِنّا آخذوها وشطر ماله، عَزْمةً (٤) من عَزَمات ربّنا، لا يحلّ لآل محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منها شيء"(٥).
ومن ذلك إِباحة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة -لمن وجده-
(١) هو معاوية بن حيدة؛ من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (٢) معناه: أن المالك لا يفرّق مُلكَه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين، أو المعنى: يحاسب الكلّ في الأربعين، ولا يُترك هزال ولا سمين، ولا صغير ولا كبير، نَعَم العامل لا يأخذ إِلا الوسط "عون" (٤/ ٣١٧). (٣) قاصداً للأجر بإِعطائها. (٤) العَزْمة في اللغة: الجدّ والحق في الأمر، يعني: أُخذ ذلك بجدّ لأنّه واجب مفروض، قاله بعض العلماء. (٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٣)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٢٩٢) وغيرهم، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٧٩١) وتقدم في كتاب "الزكاة".