وعن زينب ابنة أبي سلمة قالت: "لمّا جاء نعي أبي سفيان من الشام؛ دعت أمّ حبيبة -رضي الله عنها- بصُفرة (٣) في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها (٤) وذراعيها، وقالت: إِني كنتُ عن هذا لغنية؛ لولا أنّي سمعت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ على ميت فوق ثلاث؛ إِلا على زوج؛ فإِنّها تُحدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً"(٥).
غَسْلُ المَيِّتِ
[حكمه:]
فإِذا مات المسلم؛ وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غَسله، وهو
= الأدوية طيّب الريح؛ تبخّر به النّفساء والأطفال، وهو أشبه بالحديث؛ لإِضافته إِلى الأظفار. "النهاية". (١) الأظفار: جنس من الطيب، والقطعة منه شبيهة بالظُّفر. "النهاية" بحذف. قال النووي -رحمه الله-: "القُسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رخّص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإِزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم لا للتطيُّب والله -تعالى- أعلم. (٢) أخرجه البخاري: ٥٣٤٢، ومسلم: ٩٣٨. (٣) الصُّفرة -في الأصل-: لونٌ أصفر. والمراد هاهنا: نوع من الطّيب فيه صُفرة. قاله العيني في "عمدة القاري". (٤) العارض: جانب الوجه وصفحة الخدّ. "الوسيط"، وتقدّم. (٥) أخرجه البخاري: ١٢٨٠، وتقدّم نحوه.