الأولى بالطفل أمُّه ما لم تنكح؛ فعن عبد الله بن عمرو "أنّ امرأة قالت: يا رسول الله إِنّ ابني هذا كان بطني له وعاءً وثديي له سقاءً، وحِجري (١) له حواءً (٢)، وإنّ أباه طلَّقني، وأراد أن ينتزعه منّي. فقال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي"(٣).
وجاء في "الرّوضة"(٢/ ١٨٣): "وقد وقع الإِجماع على أنّ الأمّ أولى بالطّفل من الأب.
وحكى ابن المنذر الإِجماع: "على أن حقّها يبطل بالنّكاح، وقد رُوي عن عثمان أنّه لا يبطل بالنّكاح؛ وإليه ذَهَب الحسن البصري، وابن حزم، واحتجّوا ببقاء ابن أمّ سلمة في كفالتها بعد أن تزوّجت بالنّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ويجاب عن ذلك؛ بأنّ مجرَّد البقاء مع عدم المنازع لا يُحتجُّ به؛ لاحتمال أنّه لم يبق له قريب غيرها ... ".
وانظر للمزيد من الفائدة -إن شئت- ما جاء في "الصّحيحة" تحت الحديث (٣٦٨).
[حضانة الأب:]
وفي الحديث المتقدّم: " ... وإنّ أباه طلّقني، وأراد أن ينتزعه منّي، فقال
(١) أي حضني. (٢) أي يضمّه ويجمعه. (٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩٩١) وحسَّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢١٨٧).