فصحّ أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه، وأنه يؤدي مما أمر به ما استطاع فقط. وبالله -تعالى- التوفيق" انتهى (١).
طلاق كلّ قوم بلسانهم:
قال الإمام البخاري -رحمه الله- ... قال إِبراهيم [هو: النخعي]: " ... وطلاق كلّ قوم بلسانهم"(٢).
إذا طلّق في نفسه فلا يقع الطلاق:
عن أبي هريرهّ -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"إنّ الله تجاوز عن أمّتي ما حدَّثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلَّم"(٣).
وقال قتادة:"إذا طلَّق في نفسه فليس بشيء".
قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح"(٩/ ٣٩٤): "وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا: من طلق سرَّاً في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء، وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق، وهي رواية
(١) قاله الإمام ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (١١/ ٥١٤) تحت المسألة (١٩٦٤). (٢) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة قال: حدثنا إِدريس قال: حدثنا ابن أبي إِدريس وجرير فالأوّل عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن إِبراهيم قال: طلاق العجمي بلسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جبير قال: "إِذا طلّق الرّجل بالفارسيّة يلزمه"، انظر "الفتح" (٩/ ٣٩٢) للفوائد الحديثية و"مختصر البخاري" (٣/ ٤٠٠) وفيه: " ... وصله ابن أبي شيبة عنه، وهو صحيح". (٣) أخرجه البخاري: ٥٢٦٩، ومسلم: ١٢٧.