٣ - العقل والبلوغ: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" (١).
*وبهذا فشهادة الصبي أو المجنون أو الأصم أو السكران لا تصح؛ فإِنّ وجود هؤلاء كعدمه* (٢).
[شهادة النساء:]
اختلف الفقهاء في جواز شهادة المرأتين بدل الرجل (٣)، فمنهم من لم يُجِزها أخْذاً بالحديث المتقدّم: "لا نكاح إِلا بوليّ وشاهِدَي عدل"، ومنهم من أجازها لقول الله -تعالى-: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَينِ مِنْ رِجَالكُم فَإِنْ لَمْ يَكونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء}(٤).
(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٩٨)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٥٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٠)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٩٧). (٢) ما بين نجمتين من "فقه السنة" (٢/ ٣٧٨) بتصرّف. (٣) واستدل المانعون بما رُوي عن الزهري أنه قال: "جَرت السُّنة من عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن لا تُقبل شهادة النساء في الحدود". أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، وضعّفه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٦٨٢). (٤) البقرة: ٢٨٢.