وكلّ شيء لا يؤكل لحمه -سوى الهِرّ-؛ يُحْكم بنجاسة سؤره" (٢).
٤ - سؤر السباع (٣):
ومن أدلَّة ذلك ما يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سُئل
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع؟ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يَحْمِل الخَبَث" (٤).
وفي لفظ: "لم يُنَجِّسْهُ شيء" (٥).
قال شيخنا الألباني -حفظه الله- في "تمام المنَّة" (٦): " ... قال ابن التُّركماني في "الجوهر النقي"(١/ ٢٥٠): وظاهر هذا يدلُّ على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به ضائعاً.
وذكَر النووي نحوه في "المجموع"(١/ ١٧٣) " ... اهـ
(١) تقدَّم تخريجه. (٢) انظر "نيل الأوطار" (باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يُؤكل إِذا ذبح). (٣) في "اللسان": "السَّبُع: يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها؛ مثل: الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها ... ". وقيل: "السَّبُع من البهائم العادية: ما كان ذات مخلب". (٤) تقدم. (٥) تقدم. (٦) (ص ٤٧) ( ... ومن السؤر).