الصدقة عن الميّت عن غير وصيّة مِن مال الميّت، وتكفير ذنوب الميّت بها (١)
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن رجلاً قال للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ أبي مات، وترَك مالاً، ولم يوص، فهل يُكفّر عنه إِن تصدّقتُ عنه؟ فقال: نعم"(٢).
هل يتصدّق بكلّ ماله؟
قال الله تعالى: {ويُؤثِرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (٣)} (٤).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "أتى رجل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله، أصابني الجَهْد (٥)، فأرسَل إِلى نسائه فلم يجد عندهنّ شيئاً، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ألا رجل يُضيِّفه الليلة يرحَمُه الله؟
فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فذهب إِلى أهله فقال لامرأته: ضَيْفُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا تدَّخريه شيئاً. فقالت: والله ما عندي إِلا قوت الصبية.
قال: فإِذا أراد الصبية العشاء فنوّميهم، وتعالَيْ فأطفئي السراج، ونطوي
(١) هذا العنوان من "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ١٢٣). (٢) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٤٩٨)، وقال شيخنا -رحمه الله- إسناده صحيح على شرط مسلم. (٣) الخصاصة: الفاقة. (٤) الحشر: ٩. (٥) أي: المشقة.