إِذا رأى الإِمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين (٢).
عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصلّيت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع" (٣).
وفي رواية: "إِذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب؛ فليركع ركعتين وليتجوّز (٤) فيهما" (٥).
تحوُّل مَن غلبه النعاس عن مكانه:
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إِذا نعس أحدكم وهو في المسجد؛ فليتحوّل من مجلسه ذلك إِلى غيره" (٦).
[وجوب صلاة الجمعة:]
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إِذا نُودي للصلاة (٧) من يوم الجُمُعة
(١) أخرجه مسلم: ٨٥٧ (٢) هذا العنوان من البخاري. (٣) أخرجه البخاري: ٩٣٠، ومسلم: ٨٧٥ (٤) فليخفّفها ويسرع بها وهو من الجَوْز: القطع والسَّير. وانظر "النهاية". (٥) أخرجه مسلم: ٨٧٥ (٦) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٩٩٠) وغيرهما، وانظر "الصحيحة" (٤٦٨). (٧) قال شيخنا -شفاه الله- تعليقاً على الحديث (٢٢٠٦) من "الضعيفة": "وقد اختلفوا في الأذان المحرِّم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون =