أين الذي سأل عن العمرة؟ فأُتي برجلٍ فقال: اغسل الطّيب الذي بك ثلاث مراتٍ، وانزع عنك الجُبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" (١).
وفي رواية: "اغسل عنك أثر الصُّفرة -أو قال: أثر الخلوق (٢) -" (٣).
وإذا مات المحرم؛ فإِنّه لا يوضع الطيب في غسْله ولا في كفنه.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنّ رجلاً وقَصه (٤) بعيره -ونحن مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- وهو محرم، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تُمسوه طيباً، ولا تخمروا (٥) رأسه؛ فإِن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً" (٦).
وتقدّم جواز شم الريحان ونحوه للمحرم.
٨ - لبس الثوب الذي مسّه ورس أو زعفران أو نحو ذلك.
للحديث المتقدّم: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس".
التعرض للصيد (٧):
يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير إِليه، وأن