عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سمع رجلاً يقول:"لبيك عن شبرمة، قال: من شُبْرُمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي-. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حُجّ عن نفسك، ثمّ حُجّ عن شبرمة"(١).
[هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؟]
إذا تحققت الشروط السابقة؛ جاز للمرأة أن تحجّ عن الرجل، والعكس كذلك.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله! إِن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة؛ أفأَحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع"(٢).
وقال البخاري -رحمه الله-: "باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحجّ عن المرأة"(٣).
وقال -رحمه الله-: "باب حج المرأة عن الرجل"(٤).
ويرى شيخ الإِسلام -رحمه الله- جواز حج المرأة عن الرجل؛ وذكر حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدّم عن المرأة الخثعمية.
(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٥٩٦)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٢٣٤٧)، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٩٩٤). (٢) أخرجه البخاري: ١٥١٣، وتقدّم غير بعيد. (٣) انظر "كتاب جزاء الصيد" (باب - ٢٢). (٤) انظر "كتاب جزاء الصيد" (باب - ٢٤).