أقيمت الصلاة فلا تأتُوها تسعَون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا" (١).
وعنه أيضاً قال: "إِذا سمعتم الإِقامة فامشوا إِلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمّوا" (٢).
[تحية المسجد:]
عن أبي قتادة أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا دخل أحدُكُم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٣).
[ما جاء في الصلاة في المساجد الثلاثة:]
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تشدُّ الرحال (٤) إلاَّ إِلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومسجد الأقصى" (٥).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلاة في مسجدي
(١) أخرجه البخاري: ٩٠٨، ومسلم: ٦٠٢ (٢) أخرجه البخاري: ٦٣٦، ومسلم: ٦٠٢ (٣) أخرجه البخاري: ٤٤٤، ومسلم: ٧١٤ (٤) قال القرطبي: هو أبلغ من صريح النهي؛ كأنّه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلاَّ هذه البقاع؛ لاختصاصها بما اختصّت. والرحال: جمْع رحل وهو للسفر كالسرج للفرس، وكنّى بشدّ الرحال عن السفر لأنّه لازِمه. "فتح": (٣/ ٦٤). (٥) أخرجه البخاري: ١١٨٩، ومسلم: ١٣٩٧