عن لقيط بن صَبِرَةَ قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بالِغْ في الاستنشاق إلاَّ أنْ تكون صائماً"(١).
وقال عطاء: إِنْ تمضمض ثمّ أفرغ ما في فيه من الماء، لا يَضيره إِن لم يَزْدَرِدْ (٢) ريقه، وماذا بقي في فيه (٣).
وقال الحسن:"لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم"(٤).
وقال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح"(٤/ ١٦١): "قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه ممّا يجري مع الريق؛ ممّا بين أسنانه؛ ممّا لا يقدر على إِخراجه".
جاء في "الشرح الكبير"(٣/ ٤٤): "المضمضة والاستنشاق لا يفطّر بغير خلاف؛ سواء كان في طهارة أو غيرها".
(١) تقدّم. (٢) أي: يبتلع. (٣) أخرجه البخاري -رحمه الله- معلقاً بصيغة الجزم، قال شيخنا -رحمه الله-: وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق، لكن عند عبد الرزاق (٧٤٨٧) زيادة: "قلت: فإِن أزدرده وهو يقال له: إنّه ينهى عن ذلك؟ قال: قد أفطر إِذن. غير مرةّ يقول ذلك وسنده صحيح، وانظر "مختصر البخاري" (١/ ٤٥٣). (٤) أخرجه البخاري معلّقاً مجزوماً به، ووصَله عبد الرزاق بمعناه، وأخرج مالك وأبو داود نحوه مرفوعاً، وانظر "مختصر البخاري" (١/ ٤٥١).