للمعتدّة الرجعيَّة النفقة؛ لقول الله -تعالى-: {أسْكِنُوهُنّ من حَيثُ سَكَنْتم مِن وُجدكم}(٢) -والسياق في الطلاق الرجعي-. وكذلك للمعتدّة الحامل النفقة لقول الله -تعالى- فيهنّ:{وإِن كُنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ}(٣).
*وهذه الآية تدلّ على أنّ وجوب النفقة للحامل؛ سواءٌ أكانت في عدّة الطلاق الرجعي أم البائن، أم كانت عدتها عدّة وفاة* (٤).
وقد اختلف العلماء في شأن النفقة والسُّكنى إِذا لم تكن حاملاً.
والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى. فعن الشعبي قال:"دخلتُ على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها؟ فقالت: طلَّقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمتُه إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السكنى والنّفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتدّ في بيت ابن أم مكتوم"(٥).
وفي رواية:"إِنما النفقة والسكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها رجعة"(٦).
(١) وسيأتي التفصيل -إن شاء الله- في "كتاب الطلاق". (٢) الطلاق: ٦. (٣) الطلاق: ٦. (٤) ما بين نجمتين عن "فقه السّنّة" (٢/ ٥٠٥). (٥) أخرجه مسلم: ١٤٨٠، وأصله في البخاري: ٥٣٢٣، ٥٣٢٤. (٦) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٣١٨٦)، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (٤/ ٢٨٨): "المطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ... ". وذكَر الحديث.