ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ولا يطوف بالبيت عريان" (٢).
وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حَجّة الوداع: "افعلي كما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلّي] حتى تطهري" (٣).
صلاة ركعتين بعد الطَّواف:
وينطلق إِلى مقام إِبراهيم؛ وقد غطّى كتفه الأيمن، ويقرأ:{واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى}، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، ويصلّي عنده ركعتين.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: " .. قدم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فطاف بالبيت سبعاً، ثمّ صلّى خلف المقام ركعتين" (٤).
وعن جابر قال: "لما قدم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكة؛ دخل المسجد فاستلم الحجر، ثمّ مضى على يمينه؛ فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثمّ أتى إِلى المقام فقال:{واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى}، فصلّى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، ثمّ أتى
(١) أخرجه الترمذي وغيره، والرواية الأخرى للطبراني، وهو حديث صحيح، كما حققه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٢١). قال شيخ الإسلام: "وليس فيه ذكر محدود عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه؛ بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية". (٢) أخرجه البخاري: ١٦٢٢، ومسلم: ١٣٤٧، وتقدّم. (٣) أخرجه البخاري: ١٦٥٠، ومسلم: ١٢١١. (٤) أخرجه البخاري: ١٦٢٣، ومسلم: ١٢٣٤.