عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلّي ركعتين فإِنْ كنتُ مستيقظة حدّثني، وإلاَّ اضطجع" قلت لسفيان (١) فإِنّ بعضهم يرويه ركعتي الفجر، قال سفيان هو ذاك"(٢).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا صلّى ركعتي الفجر؛ اضطجع على شقّه الأيمن"(٣).
والذي يبدو أنَّ الاضطجاع لمن احتاج إِليه ليريح نفسه من دأب القيام ونحوه، لذلك كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحدّث عائشة حين تكون مستيقظة، ولا يضطجع حتى يؤذَّن بالصلاة كما تقدّم، لذلك بوب له البخاري -رحمه الله- بقوله:
(باب من تحدّث بعد الركعتين ولم يضطجع) والله تعالى أعلم.
[قضاؤها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفريضة]
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر؛ فليصلّهما بعد ما تطلعُ الشمس"(٤).
وعن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً يصلّي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل:
(١) القائل: علي بن عبد الله الراوي عنه. (٢) أخرجه البخاري: ١١٦٨ (٣) أخرجه البخاري: ١١٦٠ (٤) أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وخرّجه شيخنا في "الصحيحة" (٢٣٦١).