قال الإِمام البخاري -رحمه الله-: "ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنما نهى المتصدِّق خاصةً عن الشراء ولم ينه غيره".
وانظر ما قاله شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص ٣٨٤).
إِذا تحوّلت الصدقة (٢)
يجوز الأكل من الصدّقة إِذا أُهديت من فقير أو قُدّمت في ضيافة ونحوها.
عن أنس -رضي الله عنه- "أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتي بلحمٍ تُصدّق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا هديّة" (٣).
التصدّق بغير المال
عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "على كلّ مسلم صدقة، فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدّق، قالوا: فإِن لم يجد؟ قال: يُعين ذا الحاجة الملهوف (٤)، قالوا: فإِن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليُمسِك عن الشرّ، فإِنها له صدقة" (٥).
(١) أخرجه أبو داود وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٨٧٠)، وتقدّم. (٢) هذا العنوان من "صحيح البخاري" -رحمه الله- (كتاب الزكاة) "٦٢ - باب ... ". (٣) أخرجه البخاري: ١٤٩٥. (٤) الملهوف: أي: المستغيث وهو أعمّ من أن يكون مظلوماً أو عاجزاً. (٥) أخرجه البخاري: ١٤٤٥، ومسلم: ١٠٠٨.