وعن أبى موسى أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا نكاح إِلا بوليّ"(١).
وفي رواية:"لا نكاح إلاَّ بِوَلِيٍّ وشاهِدَيْ عدل"(٢).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيّما امرأة نُكحت بغير إِذن مواليها؛ فنكاحها باطل -ثلاث مرات-. فإِنْ دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإِنْ تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليّ له"(٣).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"كُنّا نعدُّ التي تنكح نفسها هي الزانية"(٤).
وأمّا استدلال بعض الفقهاء بقول الله -تعالى-: {فإنْ طَلّقَهَا فلا تَحِلُّ له من بَعْد حتَّى تًنْكِح زوجاً غَيْرَه}(٥).
(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٣٦)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٧٩)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٢٦)، وانظر "الإرواء" (١٨٥٨)، و"المشكاة" (٣١٣٠). (٢) أخرجه أحمد، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٨٥٨، ١٨٦٠)، وتقدّم. (٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٣٥)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٨٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٢٤)، وانظر "الإروإء" (١٨٤٠)، وتقدّم. (٤) أخرجه الدارقطني، والبيهقي، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٦/ ٢٤٩): إسناده صحيح على شرط الشيخين. (٥) البقرة: ٢٣٠.