مُقْتَضى المماثلة والمساواة. إِلا أن يطول تعذيبه بذلك، فيكون السيف له أروح، ولأنّ الله -تعالى- يقول:{فمن اعتدى عَلَيْكم فاعْتَدوا عَلَيه بمِثْل ما اعْتَدى عَلَيْكُم}(١).
ويقول -تعالى-: {وإِنْ عاقبتُم فعاقِبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتُم لهو خيرٌ للصابرين}(٢) وقد رجّح الجمهور أن القاتل يُقتَل بما قتَل به، وتمسّكوا بالآيتين السابقتين (٣).
قال ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره": "يأمر -تعالى- بالعدل والاقتصاد والمماثلة في استيفاء الحق .. ".
وقال -تعالى-: {وجزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مِثلها}(٤) وقد رضّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليهودي بحجر لمّا رضّ هو رأس المرأة بحجر.
فعن أنس من مالك -رضي الله عنه- أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: مَن فعل بكِ هذا؛ أفلان أفلان حتى سُمي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمَر النبي به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُضّ رأسُه بالحجارة" (٥).
ولا تجوز المثلة في القِصاص؛ لأنه من الإِسراف في القتل.