جاء في "الروضة النديّة"(٢/ ٧٤٥): "قال مالك في "الموطأ": لا أرى بأساً أن يأكُل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو مِن طعامهم؛ ما وجدوا مِن ذلك كلّه، قبل أن تقع في المقاسم".
وقال أيضاً:"أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام؛ يأكُلُ منه المسلمون إذا دخَلوا أرض العدو؛ كما يأكلون الطعام".
وقال:"ولو أنّ ذلك لا يُؤكَل حتى يحضُر النّاس المقاسم ويُقسَم بينهم؛ أضرَّ ذلك بالجيوش، قال: فلا أرى بأساً بما أُكل من ذلك كلّه؛ على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدّخِرَ ذلك شيئاً؛ يَرجِع به إلى أهله. قلت: وعليه أهل العلم". انتهى.
قلت: ويجوز ركوب الدوابّ وما في معناها، ولبس الثياب، مِن غير إتلاف ولا إخلاق.
(١) أعْجَفَها: أي أضعَفها وأهزلها "عون المعبود" (٧/ ٢٦٨). (٢) أي: الفيء. (٣) أخلَقَه: أي أبلاه. (٤) أخرجه أحمد وأبو داود (٢٠٧٨) وغيرهما، وقال شيخنا -رحمه الله- حسن صحيح، وانظر "التعلقيات الرضية على الروضة الندية" (٣/ ٤٦٧).