للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأظهر من ذلك ما جاء في [ف ١١٧]: «قوله في المثال الثاني: «إن العقل يقضي بجواز تحرك جسم ساكن، وهذا الجواز حكم مبتوت في العقل، وهو نقيض الاستحالة». قال الشّيخ: وبعد وقوع الحركة؛ العقل أيضًا يقضي بالجواز. قيل له: بعد وقوع الحركة، كيف يحكم عليها بالجواز؛ وإذا وقع الشّيء فقد وجب؟

قال الشّيخ في الجواب: هذا باطل، لأنّه يفضي إلى رفع حكم الجواز من العقل. . .».

فهذه الفقرة تضمنت تقريرًا للمقترح، ثمّ اعتراضًا على تقريره مصدرا بعبارة: «قيل له. . .» ثمّ جوابه مصدرا بـ «قال الشّيخ في الجواب»، وهذا ظاهر في كونه مداولة في الدّرس.

ولا يظهر مع هذه القرائن كون كتاب «النّكت» كتابًا حرره مؤلفه، فهذه القرائن ترجّح أنَّه تعليق علَّق عن المقترح في الدّرس، منه ما أملاه، ومنه ما زيد عليه ممّا عنَّ له في أثناء الدّرس من الخاطر أو من مداولاته مع الطلبة وما إلى ذلك. والله أعلم بالصواب.


= بالاعتذار هنا من لفظ المؤلف.

<<  <   >  >>