للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٣٥٩] قوله: «فإذا تمهدت هذه القاعدة، فنقول في الطرف: إنه صِينَ بالقصاص عن المنفرد، فليُصَن بالقصاص عن المشتركين كالنفس، وهذا جلي (١)، ولكنه في أعلى مراتب الظنون» (٢).

قال الشيخ: هذا القياس دون ذاك، فإن ذاك معلوم من وجه، وهذا مظنون من كل وجه. على ما أشار إليه الإمام.

[٣٦٠] قوله: «فإن عارضوا القصاص في الطرف بقطع السرقة، وشبهوا الاشتراك في قطع اليد بالاشتراك في سرقة نصاب، لم يكن ما جاءوا به مأخوذًا من قاعدة القصاص» إلى قوله: «وهذا [لا] (٣) ينتظم فرقًا، فيدخل في أقسام فساد الوضع» (٤).

قال الشيخ: لا ينتظم فيه فرق من جهة أن الفرق يستدعي وجود الجمع، وقد بين أنهما قاعدتان متقابلتان، وإنما دخل في أقسام فساد الوضع، من جهة أنه وضعه في غير محله، فيكون فاسد الوضع.

[٣٦١] قوله: «ومن لطيف الكلام في ذلك: أن المعلل إذا قيد تعليله الفقهي المعنوي بقيد غير مخيل، لا على الاستقلال ولا على الانضمام، فذلك القيد مطرح في مسالك المعاني وطرق الإحالات إلا فيما نصفه، وهو تقييد الكلام بحكم معين متعلق بحكمة معلومة» (٥) إلى آخر المقال.


(١) كذا في المخطوط وفاقا لبعض نسخ البرهان. وفي بعضها: أجلى.
(٢) التحقيق والبيان في شرح البرهان (٤/ ٣٤٤).
(٣) ساقطة من النكت.
(٤) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٤/ ٣٥١ - ٣٥٣).
(٥) المرجع السابق (٤/ ٣٥٩، ٣٦٠).

<<  <   >  >>