[٢٢٢] قوله في الاعتراض على الأستاذ: «إنه قياس الأسماء» إلى آخره، إلى قوله:«ثم اعتبار مسألة أصلية بمسألة فرعية»(١).
قال الشيخ: هذا لا يلزم الأستاذ، لأنه لم يذكره قياسا على مسألة الإجارة، وإنما ضرب ذلك مثلا للناس، كما مثل الإمام.
[٢٢٣] «مسألة: الأمر بشيء من أشياء إذا كان محمولًا على الوجوب يقتضي وجوب شيء واحد [منها](٢) لا بعينه» (٣) إلى آخره.
قال الشيخ: إنما خص الكلام بجهة الوجوب، لأن الخصم قال في شبهته: الوجوب مع التخيير متناقضان.
وهذه الشبهة لا ترد على المندوب أصلًا [لسوغان](٤) الترك فيه.
[٢٢٤] قوله: «وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيل»(٥). إلى آخره.
قال الشيخ: مطلع النظر في هذه المسألة أن الوجوب والتخيير، هل تواردا على محل واحد أو لا؟ فالخصم يقول: إنهما تواردا، فلأجل ذلك يسلم بأن الكل واجب. ونحن نقول: إن مورد الوجوب غير مورد التخيير، فإن
(١) بمعناه في التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٧٢٧). (٢) في النكت: منهما. (٣) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٧٤١). (٤) محلها بياض بمقدار كلمة في آخر السطر. والمقدّر على مقتضى السياق، وعلى تعبير المؤلف كذلك بأنه يسوغ تركه؛ كما سيأتي قريبًا في [ف ٢٢٥]، وعلى تعبيره عن المصدر بالسوغان كما سيأتي في [ف ٢٧٥]. (٥) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٧٤١).