للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى آخر الكلام.

قال الشيخ: الظاهر اعتبار العدد. وقول الإمام: إن الصدّيق لو روى خبرًا، وروى غيره وهم جمع خبرًا، لكان الصحابة يؤثرون خبر الصدّيق، كلام ليس بسديد، لأنه لم ينقل شيئا، وإنما قال: لو كان لكان. ولقائل أن يقول في مقابلته: لو كان لما كان.

[٣٣٧] «مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر بموافقته أقضية الصحابة . والقول في هذه المسألة يستدعي مقدمة من كتاب الإجماع» (١).

قال الشيخ: إنما استدعى مقدمة من كتاب الإجماع ليتبين الناظر بها أن هذه الأقضية؛ هل هي إجماع من جهتهم حتى يترك الخبر لأجلها أم لا؟

[٣٣٨] قوله: «والمستحيل حصول الإجماع على حكم مع خبر نص على مناقضته مع الإجماع على أنه غير منسوخ» (٢).

قال الشيخ: هذا لا يتصور وقوعه أصلًا، فإنه لو وقع لزم منه تناقض الإجماعين، وهذا محال؛ لأنه لا يتعين (٣) الخطأ في أحدهما، وهو محال بالقاطع.

[٣٣٩] قوله: «ثم الذي أراه أن من ضرورة الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن يلهج أهل الإجماع بكونه منسوخًا» (٤).


(١) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (٤/ ٢٥٩).
(٢) المرجع السابق (٤/ ٢٦٠).
(٣) كذا في المخطوط بالنفي، وهو صواب.
(٤) المرجع نفسه (٤/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>