[١٢] قوله: «والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات»(٢).
قال الشيخ: هذا لا يختص بأصول الفقه وحده، بل كل علم يبتغى فيه القطع لا بد أن ينظر في [مقدماته](٣) وتدفع شبهاته.
[١٣] قوله: «ومن مواد أصول الفقه: العربية، فإنه يتعلق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ»(٤).
قال الشيخ: لأنه لا يعرف العام من الخاص، والمطلق من المقيد والاستثناء إلا من العربية، فما لم يعرفها؛ لم يعرف مقتضى الألفاظ. وقال الشيخ أيضًا: هذه المادة مادة استنادية، لأنه لو عدمت اللغات ودرست العبارات لجاز أن يعلم أصول الفقه والذهول عن العربية.
[١٤] وقوله: «ومن مواد أصول الفقه (٥): الفقه، فإنه مدلول الأصول، ولا يتصور درك الدليل دون درك المدلول» (٦).
قال الشيخ: هذه مادة حقيقية مقومة. ويرد عليه أن يقال: جعلت [الفقه](٧)
(١) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٢٥٨). (٢) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٢٥٨). (٣) في الأصل: مقدمات. ولعل المثبت هو الصواب. (٤) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٢٥٩). (٥) في البرهان: الأصول. (٦) راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (١/ ٢٦٠). (٧) من حاشية المخطوط بخط وقلم مغايرين بلا علامة إلحاق. والسياق يقتضيها.