(وقال الحسن) أي: البصري. (ينسجها) بضم السين وكسرها، والجملة صفة ثياب، إذ (ال) فيها للجنس لا للتعريف (١)، فلا يضرُّ كون الجملة نكرة. (ينسجها المجوسيُّ) في نسخة: "المجوس" بالجمع. (لم ير بها بأسًا) أي: بلبسها [والصلاة](٢) فيها ما لم يتيقن فيها نجاسة. (رأيت الزهري: يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول) أي: في غير الصلاة إن كانت جافة، وفي الصلاة بعد غسلها. (وصلَّى علي في ثوب غير مقصور) أي: خام، والمراد كما قال شيخنا: أنه كان جديدًا لم يغسل (٣).
(يحيى) أي: ابن موسَى البلخيِّ، قاله شيخنا (٤)، وذكر عن غيره خلافه، وردَّه ثُمَّ قال:(والمعتمد ما قدمناه). (أَبو معاوية) هو محمد بن حازم الضرير، قال شيخنا (٥) -رادًّا على من زعم أنه غيره-: ولم يختلفوا في أن أبا معاوية [هنا](٦) هو: الضرير. (مسلم) أي: ابن صبيح
(١) ومن ذلك قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيت ثَمَّتَ قلتُ لا يعنيني. فجملة يسبني صفة للئيم؛ لأن (ال) فيه للجنس. (٢) من (م). (٣) "الفتح" ١/ ٤٧٤. (٤) "الفتح" ١/ ٧٤٧. (٥) "الفتح" ١/ ٤٧٤. (٦) من (م).