للترجمة: أن الصاع مما أجمع عليه أهل الحرمين بعد العهد النبوي واستمرّ فلما زاد بنو أمية فيه لم يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها، بل استمروا على اعتباره في ذلك وإن استعملوا الصاع الزائد في شيء غير ما وقع فيه التقدير بالصاع (١). (سمع القاسم بن مالك الجعيد) ساقط من نسخة، وثبوته أحسن؛ لما فيه من بيان العنعنة في السند المذكور محمولة على السماع.
(١) "الفتح" ١٣/ ٣٠٩. (٢) سبق برقم (٦٧١٤) كتاب: كفارات الأيمان، باب: صاع المدينة ومد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبركته. (٣) سبق برقم (٦٨١٩) كتاب: الحدود، باب: الرجم في البلاط. وبرقم (٦٨٤١) كتاب: الحدود، باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم.