النوويُّ من جهة الدليل القول الثاني (١)؛ لخبر مسلم:"اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاح"(٢) وحمل خبر أمرها أن تتزر علي الندب واستحسن في "مجموعه" الثالث (٣). وتقدم ما يؤخذ من الحديث.
(حدثنا إسماعيل) في نسخةٍ: "أخبرنا إسماعيل". (خليل) في نسخة: "الخليل". (أَبو إسحق) اسمه: سليمان بن فيروز. (هو الشيباني) بفتح المعجمة، وإنما قال: هو؛ لينبه على أنه من قوله لا من قول الراوي عن إسحاق.
(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٣/ ٢٠٤. (٢) "صحيح مسلم" (٣٠٢) كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها. (٣) ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه عند الشافعية: الأول: أنها حرام وهو المنصوص للشافعي -رحمه الله- في "الأم"، واحتجوا له بقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الثاني: أنه ليس بحرام، وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب "الحاوي" عن أبي علي خيران، وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس - رضي الله عنه - فإنه صريح في الإباحة، وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله. والثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو لشدة ورع جاز، وإلا فلا وهو ما استحسنه النووي كما صرح المصنف. انظر: "المجموع" ٢/ ٣٤٥.