الواهب. (في ذلك) بأن تواطأ مع الموهوب له ألا يتصرف. (ثم رجع الواهب فيها) أي: في الهبة. (فخالف) أي: بعض الناس. (الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الهبة) أي: في قوله: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"(وأسقط الزكاة) والجمهور على عدم إسقاطها.
(ليس لنا مثل السوء) أي: لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها. ومرَّ الحديث في الهبة (١)، وظاهره: تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، وهو محمول على هبة الأجنبي، لا ما وهبه لولده جمعًا بين حديث:(العائد في هبته) وحديث: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"(٢).
(١) سبق برقم (٢٥٨٩) كثاب: الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. (٢) رواه الترمذي (٢١٣٢) كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود (٣٥٣٩) أبواب الإجارة، باب: الرجوع في الهبة. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره.