بل في حديث معاذ بسند حسن كما قال شيخنا و:"أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلَّا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها"(١) وهو صريح في ذلك.
(يَحْيَى) أي: ابن سعيد القطان. (حتَّى يقتل) بالبناء للمفعول. (قضاء الله ورسوله) بالرفع خبر مبتدإِ محذوف، ويجوز النصب بنزع الخافض؛ أي: بقضاء الله ورسوله: ومرَّ الحديث في الإجارة (٢).
(١) "الفتح" ١٢/ ٢٧٢ وحديث معاذ: رواه الطّبرانيّ ٢٠/ ٥٣ - ٥٤، وفي مسند الشاميين ٤/ ٣٧٢ (٣٥٨٦) وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/ ٢٦٣ (١٠٥٨٣) وقال: رواه الطّبرانيّ، وفيه: راو لم يسم، قال مكحول: عن ابن أبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات. (٢) سبق برقم (٢٢٦١) كتاب: الإجارة، باب: استئجار الرجل الصالح.