(وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير) أي: يلحقهما في روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قبل نفسه ليوافق بقية الأحاديث كحديث ابن عباس السابق في كتاب: الإيمان في قصة وفد عبد القيس (١)، وحديث مسلم عن زاذان قال: سألت ابن عمر عن الأوعية فقلت: أخبرناه بلغتكم، وفسره لنا بلغتنا فقال: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتمة وهي الحرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن النقير وهي أصل النخلة تنقر، وعن المزفت: هو المقير (٢). ومَرَّ حديثًا الباب في كتاب: الطهارة (٣).
(١) سبق برقم (٥٣) كتاب: الإيمان، باب: أداء الخمس من الإيمان. (٢) مسلم (١٩٩٧) ٥٧ - كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت. (٣) سبق برقم (٢٤٢) كتاب: الوضوء، باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.