(باب: لا يتزوج) أحد من أمته - صلى الله عليه وسلم - (أكثر من أربع) اتفاقًا, ولا التفات إلى قول من قال: يتزوج إلى تسع، أو أكثر (لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}) استدل به على امتناع الزيادة على الأربع بجعل الثلاثة في الآية للتخيير كما أنها في آية ({أُولِي أَجْنِحَةٍ}) لذلك إذ لو كانت للجمع لقال: تسعًا. لأنه أحصر، واستدل على ذلك أيضًا بأن الواو في الآية بمعنى: أو (١) التي للتنويع كما أشار إليه بقوله: (وقال علي بن الحسين) إلى آخره وهو قريب من الأول، والحامل على ذلك الاتفاق على المنع من الزيادة كما مرَّ. وقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه لغيلان بن سلمة وقد أسلم وتحته عشر نسوة:"أمسك أربعًا وفارق سائرهن"(٢).
(محمَّد) أي: ابن سلام البيكندي. (عبدة) أي: ابن سليمان ({وَإِنْ خِفْتُمْ}) في نسخة: "فإن خفتم"(على مالها) أي: لأجل مالها. ومرَّ الحدث في سورة النساء (٣).
(١) مجيء الواو بمعنى (أو) قال به بعض النحاة، واستدلوا عليه يقول الشاعر: وقالوا: نَأت فاخْتَرْ لها الصَّبْرَ والبُكَا ... فقلت البكا أشفى إذًا لغليلي أي: الصبر أو البكا؛ لأنها لا يجتمعان؛ بدليل قوله: فاختر لها. (٢) "صحيح ابن حبان" (٤١٥٧) كتاب: النكاح، باب: نكاح الكفار، و"المستدرك" ٢/ ١٩٢ - ١٩٣ كتاب: النكاح. (٣) سبق برقم (٤٥٧٣ - ٤٥٧٤) كتاب: التفسير، باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}.