وقال:"أنا أكرم من وفى بذمته"(١) وأجيب عنه: بأنه ضعيف، ومتروك بالإجماع؛ لأنه روي أن الكافر كان رسولًا فيكون مستأمنًا، وهو لا يقتل به المسلم اتفاقًا وإن صحَّ فمنسوخ؛ لأن ذلك كان قبل فتح مكة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - يوم فتحها في خطبته:"ولا يقتل مؤمن بكافرِ، ولا ذو عهد في عهده"(٢).
(١) أخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/ ١٣٤ - ١٣٥ (١٦٥) كتاب: الحدود والديات وغيره، وقال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٣٠. (٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٥٣٠) كتاب: الديات، باب: أيقاد المسلم بالكافر، والنسائي ٨/ ١٩ - ٢٠ كتاب: القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس، و ٨/ ٢٤ كتاب: القسامة، باب: سقوط القود من المسلم للكافر. وأحمد ١/ ١١٩، ١٢٢، والبزار في "مسنده" ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٧١٣ - ٧١٤)، وأبو يعلى في "مسنده" ١/ ٢٨٢ (٣٣٨) و ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (٥٦٢)، ١/ ٤٦٢ (٦٢٨)، والبيهقي في "الكبرى" ٨/ ٢٩ كتاب: الجراح، باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين. والبغوي في "شرح السنة" ١٠/ ١٧٢ (٢٥٣١) كتاب: القصاص، باب: لا يقتل مؤمن بكافر. من حديث علي بن أبي طالب، وأحمد ٢/ ١٨٠، و ١٩٤، ٢١١ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.