بالاستفاضة من أحاديث الباب، وأما الموت القديم: فيستفاد حكمه بالإلحاق قاله ابن المنير (١). (وقال النبي) إلى آخره هو طرف من حديث وصله في الرضاع (٢)، وسيأتي الكلام عليه ثَمَّ. (والتثبت فيه) أي: في أمر الرضاع، وهذا بقية الترجمة وكثيرًا ما يفعل البخاريُّ مثلَه بعطف ترجمة على ترجمة وإنه فصل بينهما بكلام آخر، قال شيخنا: وكأنه أشار بذلك إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - آخر الباب:"انظرن من إخوانكن من الرضاعة" الحديث (٣).