"من باع عبدًا وله مال كله واحده للسيد". انتهى (١). ويرد: بأن نسبة المال إلى السيد بعد البيع في الحديث إنما هو مفرع على القول بأن العبد يملك كما قدمته في باب: من باع نخلًا قد أبرت (٢)، بقرينة نسبة المال إلى العبد في صدر الحديث. وقد يجاب: بأن نسبة المال إليه؛ للاختصاص لا للملك.
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. ومرَّ الحديث مرارًا (٣).
(١) انظر: "الفتح" ٥/ ١٨١، والحديث سبق برقم (٢٣٧٩) كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. (٢) سبق برقم (٢٢٠٣) كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت. (٣) سلف الحديث برقم (٨٩٣) كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن. و (٢٤٠٩) كتاب: في الاستقراض، باب: العبد راع في مال سيِّده ولا يعمل إلا بإذنه. و (٢٥٥٤) كتاب: العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق.