بعده. (وشرك) بكسر الشين، كما سيأتي في باب الشركة في الرقيق (١). (ما يبلغ ثمنه) أي: ثمن الباقي العبد أي: قيمته كما عبَّر بها في كتاب: العتق (٢). (وإلا فقد عتق منه) في نسخة: "وإلا فأعتق منه" بالبناء للمفعول.
(عبد الله) أي: ابن المبارك (قيمة عدل) بفتح العين، أي: قيمة استواء لا زيادة فيها ولا نقص. (استسعي) بالبناء للمفعول أي: ألزم العبد الاكتساب بقيمة نصيب الشريك لينفك بقية رقبته من الرق (غير مشقوق) أي: مشدد. (عليه) في الاكتساب و (غير) نصب على الحال من الضمير المستتر العائد على العبد، والشافعية [والجمهور](٤) لا يقولون بالتقويم والاستسعاء مع أن الاستسعاء المستلزم للتقويم ليس من الحديث، بل هو مدرج من كلام قتادة، كما صرَّح به النسائي وغيره (٥).
(١) سيأتي برقم (٢٥٠٣) كتاب: الشركة، باب: الشركة في الرقيق. (٢) سيأتي برقم (٢٥٢٥) كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. (٣) من (م). (٤) من (م). (٥) قال النسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ٩/ ١٢٢١١: الكلام الأخير من قول قتادة، بلغني أن همامًا روى هذا الحديث، فجعل هذا الكلام من قول قتادة.