الْمُفْسِدِينَ}] (١)(وقال) أي: الله تعالى في قوله حكاية عن قوم شعيب ({أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ}) أي: بأن نترك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز عن إسناده إلى شعيب. ({أَوْ أَنْ نَفْعَلَ}) عطف على (ما) لا على ({أَنْ نَتْرُكَ}؛ لئلا يلزم أن شعيبًا أمرهم أن يفعلوا ما يشاءون وليس كذلك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز. و (الحجر) بالجر عطف على (ما ينهى) لا على (إضاعة المال)، وكذا قوله:(وما ينهى عن الخداع) أي: في المعاملة.
(سفيان) أي: ابن عيينة. (قال رجل) هو حبان بن منقذ، أو والده منقذ بن عمرو.
(أخدع) بالبناء للمفعول، أي: أغبن. (لا خلابة) أي: لا غبن ولا خديعة، ومرَّ شرح الحديث في باب: ما يكره من الخدل في البيع (٢).
ومطابقته للترجمة: من حيث أنَّ الرَّجل كان يخدع في البيوع فيستلزم إضاعة المال، وقيس بالخداع الحجر، أي: بسببه كالسفه بجامع أن كلًّا منهما سبب لإضاعة المال.