(فما زاد على كذا وكذا فهو لك) هذا رأي ابن عباس، والجمهور على خلافه للجهل بمقدار الزائد، فللبائع في مثله أجرة المثل. (فهو لك) في نسخة: "فلك". (أو بيني وبينك فلا بأس به) في كل من الأمرين ما ذكر آنفًا. (المسلمون عند شروطهم) أي: الجائزة شرعًا، وهذا رواه الإمام أحمد، وأبو داود وغيرهما (١).
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (معمر) أي: ابن راشد. (عن ابن طاوس) هو عبد الله.
(أن يتلقى) بتحتية، وفي نسخة: "بفوقية". (ولا يبيع) بنصب (يبيع)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٦٦ بدون ذكر لفظ: "المسلمون عند شروطهم". وأبو داود (٣٥٩٤) كتاب: الأقضية، باب: في الصلح، بلفظ: "المسلمون على شروطهم". وعبد الرزاق بهذا اللفظ أيضًا ٨/ ٣٨٠ (١٥٧٠٩) كتاب: المكاتب، باب: الشروط على المكاتب. والبيهقي ٦/ ٧٩ كتاب: الشركة، باب: الشرط في الشركة وغيرها. وقال الألباني في "صحيح أبي داود": حسن صحيح.