(باب: الحجامة والقيءِ للصائم) أي: بيان حكمهما في حقه.
(حدَّثَنا يحيى) أي: ابن أبي كثير.
(فلا يفطر) أي: الصائم. (إنما يخرج) القيء. (ولا يولج) يعني: أن الصوم إنما يبطل بإدخال شيء لا بإخراجه [ونقض بالمني فإن الصوم يبطل بإخراجه](١)، في نسخة: بدل (إنما)"إنه" أي: القيء فعليها مخرج من الخروج، على الأول من الإخراج، وبالجملة: الصوم لا يبطل بالقيء إلا إن تعمده، لخبر أبي داود وغيره:"من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض"(٢). (والفطر مما) أي:
(١) من (م). (٢) "سنن أبي داود" (٢٣٨٠) كتاب: الصوم، باب: الصائم يستقيء عامدًا. عن أبي هريرة. ورواه الترمذي (٧٢٠) كتاب: الصوم؛ باب: ما جاء فيمن استقاء. وابن ماجة (١٦٧٦) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصائم يقيء. البخاري في "التاريخ الكبير"١/ ٩١ - ٩٢. والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٢١٤ كتاب الصيام. وقال الألباني في "صحيح، أبي داود": صحيح.