[(في أي موضعٍ كان) أي: الحصر لا الحلق، كما هو مذهب الشافعي أيضًا، فلا يلزمه إذا أحصر في الحلِّ أن يبعث به إلى الرحم] (١). (ولا يعودوا)(لا) زائدة، كما قيل به في قوله تعالى:{مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ}[الأعراف: ١٢](والحديبية خارج (٢) من الحرم) يحتمل أنْ يكونَ من كلام البخاريِّ ردًّا على من قال: لا يجوزُ النحرُ حيث أحصر، بل يجبُ البعثُ إلى الحرمِ، فلما أُلزِمَ بنحره - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية أجاب بأنَّها من الحرمِ، فردَّ عليه بأنَّها خارجةٌ عن الحرمِ.
(حين خرح) أي: حين أراد أنْ يخرجَ. (أنَّ ذلك مجزيًا) بالنصب على القول: بأنَّ أنَّ تنصب الجزأين، أو خبرُ كان محذوفةٌ، أي: يكون مجزيًا، وفي نسخةٍ:"مجزئ" بالرفع خبر (أنَّ)، ومرُّ الحديثُ في باب: إذا أُحِصرَ المعتمرُ (٣).
(١) من (م). (٢) في الأصل: [خارجة]. (٣) سلف برقم (١٨٠٦) كتاب: الحج، باب: إذا أحصر المعتمر.