عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا) أي: من الزَّكاة شيئًا، ذكره في الباب مع أنه لم يسق لما قيل بوجوب الزَّكاة فيه، فنبه على أن المشهور خلافه، وأما حديث:"إن في العسل العشر"(١) فضعفه الشّافعيّ.
(سقت السَّماء) أي: ماؤها، فهو مع ما بعده: من مجاز الحذف، أو من ذكر المحل، وإرادة الحال. (أو كان) أي: ما يسقى. (عثريًّا) بمهملة، ومثلثة مفتوحتين، وراء، وتحتية مشددة: ما يسقى بالسيل
(١) رواه عبد الرزّاق ٤/ ٦٣ (٦٩٧٢، ٦٩٧٣) كتاب: الزَّكاة، باب: صدقة العسل. وآفته عبد الله بن محرر قال البخاريّ: منكر الحديث، وقال أحمد بن حنبل: ترك النَّاس حديثه. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال الجوزجاني: هالك. وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. "سنن الدارقطني" ١/ ٧٦، و"الجرح والتعديل" ٥/ ١٧٦ (٨٢٤)، و"تهذيب الكمال" ١٦/ ٢٩ - ٣٢ (٣٥٢٣)، و"تهذيب التهذيب" ٢/ ٤١٨.