وأستدل بالحديث على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه؛ لاشتراك الثلاثة في عظم الفضيلة، وهو قول، والمعتمد ما نصَّ عليه الشافعي في "الأم" وجرى عليه الجمهور، أن ذلك إنما يلزم في المسجد الحرام؛ لتعلق النسك به بخلاف الآخرين.
(أن النبي) في نسخة: "أن رسول الله". (إلا المسجد الحرام) أي: فإن الصلاة فيه خير من الصلاة (في مسجدي هذا) بقرينة خبر ابن حبان. "صلاة في مسجدي هذا أفضل من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة"(١)(في هذا) أي: في مسجدي، وفي ابن ماجه:"صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه) (٢) [وفي بعض نسخه: "من مائة صلاة فيما سواه" قال شيخنا: فعلى الأول معناه: فيما سواه] (٣) إلا مسجد
(١) "صحيح ابن حبان"٤/ ٤٩٩ (١٦٢٠) كتاب: الصلاة، باب: المساجد. وقال الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (٣٨٤١): صحيح. من حديث عبد الله بن الزبير. (٢) من (م). (٣) "سنن ابن ماجه" (١٤٠٦) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي. وصححه الألباني في: "صحيح ابن ماجه". من حديث جابر.