فقوله:(كان لا يدع أربعًا قبل الظهر) [لأنه كان يصلي تارة أربعًا، وتارة ركعتين، فقول:(كان لا يدع أربعًا قبل الظهر)] (٢) محمول على الغالب. (فأما لا مغرب والعشاء) أي: سنتاهما. (ففي بيته) أي: وأما سنة البقية ففي المسجد، ولا ينافيه خبر ابن عمر: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف (٣). لاحتمال إرادة انصرافه من الصلاة؛ أو أن ذلك لبيان جواز الأمرين.
قال ابن بطال: كراهية صلاة النفل في المسجد؛ لخوف أن يظنها جاهلٌ فرضًا؛ أو لئلا يخلى منزله من الصلاة فيه، أو خوف الرياء، فإذا سلم من ذلك فالصلاة في المسجد حسنة.
(كان يصلي سجدتين) أي: "ركعتين"، كما في نسخة. (وكانت) أي: الساعة التي بعد طلوع الفجر. (ساعة لا أدخل) أي: أنا، بل ولا غير. (على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها) أي: لعدم اشتغاله فيها بالخلْق.
(قال ابن أبي الزناد) هو عبد الرحمن بن عبد الله. بن أبي الزناد بن
(١) سيأتي برقم (١١٨٠) أبواب التهجد، باب: الركعتين قبل الظهر. (٢) من (م). (٣) رواه النسائي ٣/ ١١٣ كتاب: الجمعة، صلاة الإمام بعد الجمعة. والبيهقي ٣/ ٢٤٠ كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة. وصححه الألباني في "صحيح النسائي".