(ثلاث عشرة ركعة) منها: سنة العشاء. (ركعتين خفيفتين) أي: لخفة القراءة فيهما؛ إذ قيل: أنه اقتصر على قراءة الفاتحة (١)، أو لأنه قرأ في الأولى: بـ " {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} " وفي الثانية: بـ " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} "، كما في مسلم، أو في الأولى:{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} التي في البقرة، وفي الثانية: التي في آل عمران، كما فيه أيضًا في رواية (٢)، وفي أخرى: له وفي الثانية: " {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالوْا} "(٣) لكن في أبي داود: وفي الثانية: " {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ} "(٤).
(١) انظر: الحديث التالي. (٢) رواه ابن خزيمة ٢/ ١٦٣ - ١٦٤ (١١٥) كتاب: الصلاة، باب: إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب. (٣) رواه البيهقي ٣/ ٤٢ كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب قراءته في ركعتي الفجر بعد الفاتحة. (٤) "سنن أبي داود" (١٢٦٠) كتاب: التطوع، باب: في تخفيفها. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ٤/ ٤٢٨ (١١٤٥): حسن.