(باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى) أي: ركعتين ركعتين يسلم من كل ثنتين. وهذا الباب بترجمته مذكور في نسخة، بعد باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر. (ويذكر ذلك) أي: ما ذكر من التطوع مثنى مثنى، ولفظ:(ذلك) ساقط من نسخة، وفي أخرى:"قال محمد" أي: البخاري، ويذكر ذلك، وفي أخرى:"قال: ويذكر فيها ذلك". (أرضنا) هي المدينة. (في كل اثنين) بحذف الفوقية.
(١) قال ابن عثيمين -رحمه اللَّه- في تعليقه على هذا الحدث في "شرح رياض الصالحين": اختلف العلماء: هل المقدم المشورة، أو الاستخارة؟ والصحيح: أن المقدم الاستخارة: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين ... إلى آخره"، ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك =