(كان عبد اللَّه) في نسخة: "كان عبد اللَّه بن عمر"(حيث كان) في نسخة: "حيث ما كان". (ويوتر عليها) أي: وإن كان الوتر واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - (١)؛ إذ الممتنع فعله على الراحلة ما كان وجوبه عليه وعلى الأمة، كالظهر ففعله عليها؛ لبيان أنه تطوع لنا.
(هشام) أي: الدستوائي. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير، ومرت أحاديث الباب آنفًا.
(١) روى ذلك الدارقطني ٢/ ٢١ كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر وأنه ليس بفرض. والحاكم ١/ ٣٠٠ كتاب: الوتر. وقال الحاكم: الأصل في هذا الحديث الإيمان وسؤال الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلوات الخمس، وحديث سعيد بن يسار عن ابن عمر في الوتر على الراحة، وقد اتفق الشيخان على إخراجها في الصحيح. وقال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه هو غريب منكر ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني ورواه البيهقي ٩/ ٢٦٤، كتاب: الضحايا، باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها. وقال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير": حديث موضوع.